(الخامس): لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها.
(السادس): يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة (1) دون غيره، وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج المرأة الحنفية المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام.
(السابع): لو حلف السني على عدم فعل شئ وان فعله فامرأته طالق، واتفق انه فعل ذلك الشئ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه، فيجوز للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا.
(الثامن): يثبت خيار الرؤية (2) على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الالزام وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.
(التاسع): لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي، (3) وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له.
(العاشر): يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه