والأحوط وجوبا (1) اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
(مسألة 1260): الأحوط - إن لم يكن أقوى (2) - أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
(مسألة 1261): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس، وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي، وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة 1262): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده (3) كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به. (4) (مسألة 1263): لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط (5) نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
(مسألة 1264): يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور، والأحوط استحبابا (6) الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.