هو المؤنة إلى حين الموت، لاتمام السنة.
(مسألة 1254): إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط، (1) وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب اخراج خمسه من تركته، كغيره من الديون.
(مسألة 1255): إذا اعتقد أنه ربح، فدفع الخمس فتبين عدمه، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال، وأما إذا ربح في أول السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له، حتى مع بقاء عينه (2) فضلا عما إذا تلفت.
(مسألة 1256): الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل الأحوط - وجوبا (3) - عدم التصرف في بعضها أيضا، وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح، ويسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.
(مسألة 1257): لا بأس بالشركة مع من لا يخمس، (4) إما لاعتقاده لتقصير أو