الأول، أو كان متعلقا للخمس وقد أداه من نفس المال، وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال، ويجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر، حكم المال الذي ملكه بالشراء.
كتاب الخمس - أرباح المكاسب...
(الثالث): ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، وهو ما ملكه بالشراء، أو نحو ذلك، (1) بقصد الاقتناء لا التجارة.
(مسألة 1214): الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - اخراج خمس الباقي، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف، والسمن، واللبن، والسخال المتولدة منها، وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه وجب اخراج خمسه أيضا، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.
كتاب الخمس - أحكام المؤنة...
(مسألة 1215): إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه، إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالا فيه الخمس، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه، نعم يجب عليه اخراج خمس المال نفسه، وأما إذا صرف عليه من ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان، بعد إستثناء مؤنة السنة، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل، أو ما بحكمه من الثمر، والسعف، والأغصان اليابسة المعدة للقطع، بل في نمائه المتصل أيضا على ما عرفت، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه، مثل: (التال) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديدا