زرعه، فالظاهر وجوب العشر، (1) وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر، ثم بدا له فسقى به زرعه، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.
(مسألة 1124): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس الزرع - لا يجب اخراج زكاته.
(مسألة 1125): المشهور إستثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح، والحارث، والساقي، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم الاستثناء، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الاذن من الحاكم الشرعي.
(مسألة 1126): يضم النخل بعض إلى بعض، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الادراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كل واحد منها، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال، وإن كان الضم أحوط وجوبا.
(مسألة 1127): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية.
(مسألة 1128): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج