من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية. (1) (مسألة 93): لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه (2) ومسح به.
(مسألة 94): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط استحبابا (3) الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.
(مسألة 95): لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط - وجوبا (4) - المسح إلى مفصل الساق، ويجزئ المسمى عرضا والأحوط - وجوبا - مسح اليمنى باليمنى أولا، ثم اليسرى باليسرى، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
(مسألة 96): لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، وإلا وجب المسح على البشرة.