[المسألة 257:] إذا تزوج الرجل في حال احرامه ثم استبان له فساد احرامه من أصله لم يبطل العقد ولم يثبت التحريم بينه وبين المرأة المعقودة، وكذلك إذا تزوجت المرأة رجلا في حال احرامها ثم تبين لها بطلان احرامها، فلا تحرم على الرجل ولا يبطل عقدهما.
وليس من ذلك ما إذا كان الاحرام صحيحا فأفسده المحرم عامدا، ثم أجرى بعد ذلك عقد النكاح، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب في هذه الصورة.
[المسألة 258:] إذا غفل الرجل عن كونه محرما أو نسي ذلك فأجرى لنفسه عقد الزواج على امرأة في حال احرامه وهو يعلم بحرمة ذلك على المحرم، بطل العقد، والأحوط له اجتناب التزويج بتلك المرأة أبدا، وكذلك المرأة المحرمة إذا غفلت عن احرامها أو نسيته وزوجت نفسها من رجل وهي تعلم بحرمة ذلك على المحرم فالأحوط لها اجتناب التزويج بذلك الرجل.
[المسألة 259:] يجوز للرجل المحرم أن يرجع بزوجته المطلقة في عدتها الرجعية، وأن يرجع بزوجته المختلعة والمباراة إذا هما رجعتا ببذلهما، ويجوز له أن يملك الإماء، ولا يمنعه الاحرام من ذلك.
[المسألة 260:] يجوز للرجل المحرم أن يوكل أحدا محلا في أن يزوجه بعد أن يحل من احرامه، ويجوز له أن يوكل محرما في أن يزوجه بعد أن يحل الموكل والوكيل من احرامهما، ويصح للمرأة المحرمة أن توكل في تزويجها كذلك في الصورتين.
[المسألة 261:] إذا عقد الفضولي وهو محرم بطل عقده وإن كان الرجل المعقود له أو المرأة المعقود عليها محلين غير محرمين، فلا يكون عقده قابلا للإجازة،