كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٦١
شئ في المثال الثاني، وإذا أسقطناها أربع مرات لم يبق شئ في المثال الثالث، وهكذا، ويسمى العددان متداخلين.
وإذا كان العدد الأقل لا يفني العدد الأكثر، فقد يكون لهما عدد آخر يفنيهما معا إذا أسقطناه منهما كذلك، فلا يبقى من العدد الأقل ولا من الأكثر شئ، ومثال ذلك الأربعة والستة، والأربعة والعشرة، فإن الاثنين تفني الأربعة إذا أسقطناها منها مرتين وتفني الستة إذا أسقطناها منها ثلاث مرات في المثال الأول، وتفني العشرة إذا أسقطناها خمسا في المثال الثاني، ومن أمثلة ذلك الستة والتسعة والخمسة عشرة، فإن عدد الثلاثة يفنيها بالاسقاط مرارا، ومن أمثلة ذلك الثمانية والاثنا عشر والعشرون، فإن الأربعة تفنيها جميعا إذا أسقطت منها مرارا، وهكذا، ويسمى العددان متوافقين، ووفقهما هو ذلك العدد الذي أفناهما باسقاطه منهما.
فإذا كان العدد الذي يفنيهما هو الاثنين، فهما متوافقان بالنصف، وذلك لأن الاثنين أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا من غير كسر، وهما متوافقان بالثلث إذا كان العدد الذي يفنيهما هو الثلاثة، ومتوافقان بالربع إذا كان هو الأربعة، وهكذا هما متوافقان بالخمس إذا عدتهما الخمسة، وبالسدس إذا أفنتهما الستة وبالسبع إذا عدتهما السبعة، وبالثمن وبالتسع وبالعشر، من حيث إن العدد الذي اتفقا فيه والذي أفناهما هو مخرج هذه الكسور.
وقد يكون للعددين المختلفين أكثر من عدد واحد إذا أسقطناه منهما مرارا أفناهما معا، ومثال ذلك الاثنا عشر، والثمانية عشر، فإنهما يفنيان معا إذا أسقطناهما اثنين اثنين، ويفنيان إذا أسقطناهما ثلاثة ثلاثة ويفنيان كذلك إذا أسقطناهما ستة ستة، فهما متوافقان بالنصف ومتوافقان بالثلث ومتوافقان بالسدس، ومن أمثلة العشرون والثلاثون، فهما يفنيان إذا أسقطناهما اثنين اثنين وإذا أسقطناهما خمسة خمسة، وعشرة عشرة، فهما متوافقان بالنصف وبالخمس، وبالعشر، والمعتبر عند أهل الحساب في هذه الحالة هو أقلها جزءا،
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358