فالاثنا عشر والثمانية عشر متوافقان بالسدس، والعشرون والثلاثون متوافقان بالعشر.
وقد يتوافق العددان بجزء من أحد عشر ومثال ذلك الثلاثة والثلاثون والأربعة والأربعون، أو بجزء من سبعة عشر ومثاله الأربعة والثلاثون والواحد والخمسون، أو بجزء من تسعة عشر، ومثاله الثمانية والثلاثون والسبعة والخمسون، ونحو ذلك.
وقد لا يكون للعددين المختلفين عدد آخر يفنيهما معا غير الواحد ومثال ذلك الثلاثة والأربعة، والخمسة والستة، والسبعة والثمانية فيسمى العددان متباينين، ونتيجة لذلك فالعددان إما متماثلان أو متداخلان أو متوافقان أو متباينان.
[المسألة 319:] إذا اجتمع للميت وارثان من ذوي الفروض يرث كل واحد منهما النصف، ومثال ذلك أن تموت المرأة ولها زوج ولها أخت واحدة لأبوين أو لأب، فإن فرض الزوج هو النصف، وفرض الأخت الواحدة هو النصف أيضا، وقد ذكرنا أن مخرج النصف هو الاثنان، فإذا لاحظنا مخرج كل واحد من النصفين كان ذلك من العددين المتماثلين، فيكتفى بأحدهما كما هو القاعدة في العددين المتماثلين، فيرث الزوج سهما وترث الأخت سهما، وكذلك إذا اجتمع الثلث والثلثان، كما إذا ترك الميت أختين أو أكثر لأب، وترك معهن إخوة لأم، فإن الأخوات من الأب يرثن الثلثين والإخوة المتعددون من كلالة الأم يرثون الثلث، ومخرج الثلثين هو الثلاثة، ومخرج الثلث هو الثلاثة أيضا فالعددان متماثلان يكتفى بأحدهما في تصحيح أصل الفريضة عند قسمتها.
[المسألة 320:] إذا كان العددان متداخلين اكتفي في تصحيح أصل الفريضة بالعدد الأكثر منهما، كما إذا ترك الميت وارثين من أصحاب الفروض وكان أحدهما يرث النصف والثاني يرث الربع، ومثال ذلك أن تخلف الميتة زوجا وبنتا واحدة، فالبنت الواحدة ترث النصف ومخرجه اثنان، والزوج يرث الربع ومخرجه أربعة، وهما عددان متداخلان، فإن