فللزوجة الربع، وللواحد من كلالة الأم السدس ويكون الحال فيه كما سبق في المثال الأول.
ومن أمثلته أيضا أن يموت الرجل ويترك بعده زوجة وولدا وأحد أبويه، فيستحق الأب السدس وتستحق الزوجة الثمن لوجود الولد، ومخرج السدس هو الستة، ومخرج الثمن هو الثمانية، وهما متوافقان بالنصف، فيضرب نصف الستة في الثمانية أو يضرب نصف الثمانية في الستة وحاصل الضرب أربعة وعشرون ويكون ذلك أصل الفريضة، فللأب منها أربعة وهو سدسها، وللزوجة منها ثلاثة وهو ثمنها، ويكون الباقي للولد.
[المسألة 322:] إذا كان العددان متباينين ضرب أحد العددين بالآخر وما يحصل من الضرب يكون هو أصل الفريضة، كما إذا ترك الميت وارثا يستحق الربع من التركة ووارثا آخر يستحق الثلث منها، أو يستحق الثلثين، ومن أمثلة ذلك أن يموت رجل فيترك زوجة وأما، ففرض الزوجة الربع ومخرجه الأربعة، وفرض الأم هو الثلث ومخرجه الثلاثة، والثلاثة والأربعة عددان متباينان، فيضرب أحدهما بالآخر وما ينتج من الضرب وهو اثنا عشر يكون أصل الفريضة فللزوجة منه ثلاثة وللأم منه أربعة، ثم يرد ما بقي منه على الأم.
ومن أمثلته أيضا أن يموت شخص ويترك زوجة وأختين لأب، فللزوجة ربع التركة وللأختين الثلثان ومخرجهما أيضا هما الأربعة والثلاثة ويجري فيهما البيان السابق كله، ومن أمثلة ذلك أن تموت امرأة ولها زوج وأم، وفرض الزوج هو نصف التركة ومخرج النصف اثنان، وفرض الأم الثلث ومخرجه ثلاثة والعددان متباينان، فيضرب أحدهما بالآخر وما حصل من الضرب وهو ستة يكون أصل الفريضة، فللزوج نصفه وهو ثلاثة وللأم ثلثه وهو اثنان ثم يرد الباقي على الأم.
[المسألة 323:] إذا ترك الميت ورثة من أصحاب الفروض وقسمت التركة عليهم بحسب فروضهم على المناهج التي تقدم بيانها فطابقت سهامهم من