وهو اثنا عشر أصل الفريضة، فللأم الثلث وهو أربعة وللزوجات الربع وهو ثلاثة فتنكسر سهامهن عليهن وعدد سهامهن وهو ثلاثة يباين عددهن وهو أربعة فيضرب عددهن بأصل الفريضة ويكون حاصل الضرب ثمانية وأربعين، فترث الأم منه الثلث وهو ستة عشر، وترث الزوجات الربع وهو اثنا عشر لكل واحدة منهن ثلاثة ويكون للأب بقية المال.
وإذا كان عدد أصحاب الفرض وعدد سهامهم متوافقين، ضرب الوفق من عددهم في أصل الفريضة وكان حاصل الضرب هو أصل الفريضة وصحت منه القسمة.
ومثال ذلك أن يموت أحد ويترك بعده أختا واحدة لأبوين أو لأب، وأربعة إخوة لأم، فإن أصل الفريضة ستة وهي ما يحصل من ضرب مخرج النصف وهو اثنان في مخرج الثلث وهو ثلاثة والنصف هو فرض الأخت الواحدة والثلث هو فرض الإخوة للأم وقد تكرر منا ذكر ذلك، فترث الأخت النصف من الستة، وترث الإخوة للأم الثلث منها وهو اثنان وهذا العدد ينكسر عليهم لأن عددهم أربعة، وعدد السهام وهو اثنان يوافق عددهم وهو الأربعة بالنصف، وإن كان متداخلين أيضا، فإن التداخل غير معتبر في المقام من غير خلا، فيضرب نصف عددهم وهو اثنان في أصل الفريضة وهو ستة وحاصل ضربهما اثنا عشر يجعل أصل الفريضة وتصح منه القسمة، فللأخت نصف الاثني عشر وهو ستة، وللإخوة من الأم الثلث منها وهو أربعة فلكل واحد واحد، ثم يرد الباقي على الأخت للأب وحدها.
ومن أمثلة ذلك أن يموت شخص وله أب وأم وست بنات، فلكل واحد من الأبوين السدس وللبنات الثلثان، واصل الفريضة ستة وهي مخرج السدس والثلثين، فيرث الأب واحدا من الستة وترث الأم واحدا وترث البنات أربعة، وهذا العدد ينكسر عليهن لأنهن ست، والأربعة وهي عدد السهام توافق الستة بالنصف، فيضرب نصف عددهن وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة وحاصل الضرب ثمانية عشر يكون أصل الفريضة، فللأب والأم منه السدسان فلكل واحد منهما ثلاثة، وللبنات الثلثان وهو اثنا عشر فلكل واحدة منهن اثنان.