كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٦٠
وإذا اجتمع وارثان يرث أحدهما السدس ويستحق الآخر ما بقي، ومثاله أن يموت الميت وله أب وولد، أو أم وولد فتقسم التركة ستة سهام ويعطى الأب أو الأم سهما واحدا ويدفع الباقي للولد، ومثاله أيضا أن يموت الميت وله أخ أو أخت لأمه، وأخ أو إخوة لأبويه، فيعطى الأخ أو الأخت لأمه سهما واحدا من ستة، ويكون الباقي للأخ أو الإخوة الأشقاء.
وإذا اجتمع وارثان يرث أحدهما الثمن ويرث الآخر ما بقي ومثاله أن يموت الرجل ويترك بعده زوجة وولدا فتقسم تركته ثمانية سهام ويدفع للزوجة واحد منها ويعطى الولد ما بقي.
[المسألة 317:] إذا كان للميت وارثان وكلاهما من أصحاب الفروض، نظر في مخرج كل من الفرضين المعينين لهما وطبقت ما بينهما قاعدة الحساب الآتي بيانها، وسنذكر بعض الأمثلة الموضحة لها، وكذلك إذا كان الورثة أصحاب الفروض أكثر من اثنين، وإنما يعمل ذلك لتكون سهام الوارثين ذوي الفروض أعدادا صحيحة لا كسر فيها، ومثله ما إذا كان الفريق الوارث بالفرض ممن تنكسر سهامه إذا قسمت على عدد أفراده، كما إذا كانت سهامه المفروضة له أربعة وكانت أفراده خمسة أو ستة، فتتبع قاعدة الحساب الآتية بين عدد سهامه وعدد أفراده لتكثر السهام ويتخلص من الكسر.
[المسألة 318:] كل عدد نلاحظه مع عدد آخر فقد يكونان متساويين في المقدار، كخمسة مع خمسة وعشرة مع عشرة، وعشرين مع عشرين ومائة مع مائة، وقد يكونان مختلفين فيه، وإذا اختلفا في المقدار، فقد يكون العدد الأقل منهما يفني العدد الأكثر إذا أسقطناه منه مرتين أو أكثر حتى لا يبقى من العدد الأكثر شئ، ومثال ذلك خمسة مع عشرة أو مع خمسة عشر أو مع عشرين، فإنا إذا أسقطنا الخمسة مرتين لم يبق من العشرة شئ في المثال الأول، وإذا أسقطناها ثلاث مرات لم يبق
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358