وإذا اجتمع وارثان يرث أحدهما السدس ويستحق الآخر ما بقي، ومثاله أن يموت الميت وله أب وولد، أو أم وولد فتقسم التركة ستة سهام ويعطى الأب أو الأم سهما واحدا ويدفع الباقي للولد، ومثاله أيضا أن يموت الميت وله أخ أو أخت لأمه، وأخ أو إخوة لأبويه، فيعطى الأخ أو الأخت لأمه سهما واحدا من ستة، ويكون الباقي للأخ أو الإخوة الأشقاء.
وإذا اجتمع وارثان يرث أحدهما الثمن ويرث الآخر ما بقي ومثاله أن يموت الرجل ويترك بعده زوجة وولدا فتقسم تركته ثمانية سهام ويدفع للزوجة واحد منها ويعطى الولد ما بقي.
[المسألة 317:] إذا كان للميت وارثان وكلاهما من أصحاب الفروض، نظر في مخرج كل من الفرضين المعينين لهما وطبقت ما بينهما قاعدة الحساب الآتي بيانها، وسنذكر بعض الأمثلة الموضحة لها، وكذلك إذا كان الورثة أصحاب الفروض أكثر من اثنين، وإنما يعمل ذلك لتكون سهام الوارثين ذوي الفروض أعدادا صحيحة لا كسر فيها، ومثله ما إذا كان الفريق الوارث بالفرض ممن تنكسر سهامه إذا قسمت على عدد أفراده، كما إذا كانت سهامه المفروضة له أربعة وكانت أفراده خمسة أو ستة، فتتبع قاعدة الحساب الآتية بين عدد سهامه وعدد أفراده لتكثر السهام ويتخلص من الكسر.
[المسألة 318:] كل عدد نلاحظه مع عدد آخر فقد يكونان متساويين في المقدار، كخمسة مع خمسة وعشرة مع عشرة، وعشرين مع عشرين ومائة مع مائة، وقد يكونان مختلفين فيه، وإذا اختلفا في المقدار، فقد يكون العدد الأقل منهما يفني العدد الأكثر إذا أسقطناه منه مرتين أو أكثر حتى لا يبقى من العدد الأكثر شئ، ومثال ذلك خمسة مع عشرة أو مع خمسة عشر أو مع عشرين، فإنا إذا أسقطنا الخمسة مرتين لم يبق من العشرة شئ في المثال الأول، وإذا أسقطناها ثلاث مرات لم يبق