الاثنين تفني الأربعة إذا أسقطت منها مرتين، فيكتفى بالأكثر ومنه تصح الفريضة، فيرث الزوج سهما واحدا من الأربعة وترث البنت سهمين ثم يرد السهم الباقي على البنت، وكذلك إذا مات الرجل وخلف زوجة وأختا واحدة للأبوين أو للأب خاصة، فالزوجة ترث الربع والأخت ترث النصف، فتكون القسمة من الأربعة كما في المثال السابق.
ومنه ما إذا ترك الميت زوجة وبنتا واحدة، فإن البنت ترث النصف ومخرجه الاثنان، والزوجة ترث الثمن ومخرجه الثمانية وهما عددان متداخلان يفني الأقل الأكثر، فيكتفي بالثمانية في تصحيح الفريضة.
ومن أمثلته أن يموت الميت ويترك بعده بنتا واحدة وأحد الأبوين، فالبنت ترث النصف ومخرجه اثنان، وأحد الأبوين يرث السدس ومخرجه ستة، والاثنان والستة عددان متداخلان، فيكتفى بالأكثر منهما وهو الستة ومنه تصح الفريضة ومن أمثلته أن يموت الميت ويترك بعده ابنتين وأبوين، فالابنتان ترثان الثلثين ومخرج الثلثين هو الثلاثة، والأب والأم يرثان السدسين ومخرج السدس هو الستة، وهما عددان متداخلان فيكتفى بالأكثر.
[المسألة 321:] إذا كان العددان متوافقين ضرب وفق أحد العددين بالعدد الآخر وكان حاصل الضرب هو أصل الفريضة، كما إذا ترك الميت بعده وارثا يستحق ربع التركة وترك معه وارثا يستحق السدس، ومن أمثلة ذلك أن تموت المرأة وتخلف بعدها أحد أبويها، وتخلف معه زوجا وولدا، فالزوج يستحق الربع والأب يستحق السدس لوجود الولد، ومخرج الربع هو الأربعة، ومخرج السدس هو الستة، والأربعة والستة عددان متوافقان بالنصف، فإن العدد الذي يفنيهما معا هو الاثنان وهو مخرج النصف، فيضرب نصف الأربعة في ستة، أو تضرب نصف الستة في الأربعة وحاصل الضرب اثنا عشر ويكون ذلك أصل الفريضة، فللزوج منها ثلاثة وهو ربعها وللأب منها اثنان وهو سدسها والباقي للولد.
ومن أمثلته أن يموت الرجل وله زوجة، وواحد من كلالة الأم،