كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٦٣
الاثنين تفني الأربعة إذا أسقطت منها مرتين، فيكتفى بالأكثر ومنه تصح الفريضة، فيرث الزوج سهما واحدا من الأربعة وترث البنت سهمين ثم يرد السهم الباقي على البنت، وكذلك إذا مات الرجل وخلف زوجة وأختا واحدة للأبوين أو للأب خاصة، فالزوجة ترث الربع والأخت ترث النصف، فتكون القسمة من الأربعة كما في المثال السابق.
ومنه ما إذا ترك الميت زوجة وبنتا واحدة، فإن البنت ترث النصف ومخرجه الاثنان، والزوجة ترث الثمن ومخرجه الثمانية وهما عددان متداخلان يفني الأقل الأكثر، فيكتفي بالثمانية في تصحيح الفريضة.
ومن أمثلته أن يموت الميت ويترك بعده بنتا واحدة وأحد الأبوين، فالبنت ترث النصف ومخرجه اثنان، وأحد الأبوين يرث السدس ومخرجه ستة، والاثنان والستة عددان متداخلان، فيكتفى بالأكثر منهما وهو الستة ومنه تصح الفريضة ومن أمثلته أن يموت الميت ويترك بعده ابنتين وأبوين، فالابنتان ترثان الثلثين ومخرج الثلثين هو الثلاثة، والأب والأم يرثان السدسين ومخرج السدس هو الستة، وهما عددان متداخلان فيكتفى بالأكثر.
[المسألة 321:] إذا كان العددان متوافقين ضرب وفق أحد العددين بالعدد الآخر وكان حاصل الضرب هو أصل الفريضة، كما إذا ترك الميت بعده وارثا يستحق ربع التركة وترك معه وارثا يستحق السدس، ومن أمثلة ذلك أن تموت المرأة وتخلف بعدها أحد أبويها، وتخلف معه زوجا وولدا، فالزوج يستحق الربع والأب يستحق السدس لوجود الولد، ومخرج الربع هو الأربعة، ومخرج السدس هو الستة، والأربعة والستة عددان متوافقان بالنصف، فإن العدد الذي يفنيهما معا هو الاثنان وهو مخرج النصف، فيضرب نصف الأربعة في ستة، أو تضرب نصف الستة في الأربعة وحاصل الضرب اثنا عشر ويكون ذلك أصل الفريضة، فللزوج منها ثلاثة وهو ربعها وللأب منها اثنان وهو سدسها والباقي للولد.
ومن أمثلته أن يموت الرجل وله زوجة، وواحد من كلالة الأم،
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358