الآخر في قوله، ولم يعلم بكذبهما، نفذ اقرارهما في حقهما وتوارثا على ذلك، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر إذا لم يكن له وارث أقرب منه، ولم يحتج إلى إقامة البينة على وجود النسب ما بينهما، ويشكل الحكم بثبوت التوارث بينهما إذا وجد للميت وارث آخر مساو للوارث المقر به أو أبعد منه، ولا يترك الاحتياط.
ويشكل الحكم أيضا بالتعدي من الشخصين المتعارفين إلى غيرهما من أقربائهما، ولا يترك الاحتياط فيه كذلك.
[المسألة 290:] لا يتحقق النسب من الزنا لا من قبل الرجل الزاني ولا من قبل المرأة الزانية، فلا يرث ابن الزنا أباه ولا أحدا ممن يتصل به من قبل أبيه إذا مات أحدهم قبله، ولا يرثونه إذا هو مات قبلهم، ولا يرث أمه ولا أقرباءها ولا يرثون منه كذلك.
وينحصر النسب المقتضي للتوارث بينه وبين أولاده من النكاح الصحيح ذكورا وإناثا، وأولاد أولاده كذلك، ويقع التوارث معه أيضا بسبب الزوجية، فإذا تزوج ابن الزنا ثم مات ورثت الزوجة بعد موته الربع أو الثمن، وإذا تزوجت بنت الزنا ثم ماتت، كان للزوج النصف أو الربع، وإذا لم يكن له عقب ورثه المعتق، ثم ضامن الجريرة، فإن لم يكن له وارث ورثه إمام المسلمين (ع).
[المسألة 291:] الولد من نكاح الشبهة كالولد من النكاح الصحيح، فيثبت النسب بينه وبين الواطئ بالشبهة، وبينه وبين أقرباء الواطئ، فأولاد الواطئ إخوة له، وآباؤه وأمهاته أجداد وجدات للولد، وإخوة الواطئ وأخواته أعمام وعمات، ويقع التوارث بينهم من غير فرق بينه وبين المولود بالنكاح الصحيح، ويثبت النسب بين المولود بالشبهة وبين المرأة الموطوءة بالشبهة، وبينه وبين قرابتها من أولاد وآباء وإخوان على نهج ما ذكر في الرجل، ويقع التوارث بينه وبينهم كذلك ويجري في الجميع على طبقات الوارثين في النكاح الصحيح أيضا.