[المسألة 271:] عزل نصيب ذكرين للحمل في الفروض المتقدم ذكرها وشبهها إنما هو احتياط لحفظ ما يحتمل أن يكون نصيبا للجنين بعد أن تضعه أمه حيا، ولا يختص به الحمل قبل أن ينفصل، ونتيجة لذلك، فلا يختص بالحمل نماء ذلك المال إذا نما في مدة عزله، ولا يكون تلفه منه خاصة إذا تلف في تلك المدة، فإذا ولد الحمل حيا قسم المال كله حسب ما تبين من الحال، فيدفع لكل من الجنين المولود ومن بقية الورثة حصصهم من مجموع المال ومن نمائه، وإذا تلف من المال شئ في تلك المدة كان تلفه من الجميع.
[المسألة 272:] لا فرق في الحكم بين أن يسقط الجنين من بطن أمه بنفسه أو بجناية جان آخر، فإذا كان حيا بعد أن انفصل من بطن أمه كما تقدم ورث، وإن سقط ميتا لم يرث وإن كان حيا قبل أن ينفصل.
[المسألة 273:] تقدم في المسألة الحادية والسبعين أنه يشترط في حجب الإخوة للأم عما زاد على السدس أن يكونوا مولودين بالفعل حين الإرث، فلا يحجبونها إذا كانوا حملا لم يولدوا، أو كان بعضهم حملا في بطن أمه لم يولد وإن ولدوا بعد ذلك وكانوا أحياءا.
[المسألة 274:] إذا مات الرجل وترك ولدا ذكرا، وخلف زوجته حاملا، ورثت الزوجة ثمن التركة، وأخذ الولد الموجود ثلث الباقي من التركة، وعزل الثلثان منه للحمل إلى أن يتضح أمره حين ولادته، وإذا مات الميت وترك بنتا واحدة وزوجة حاملا، أخذت الزوجة الثمن، وأخذت البنت الموجودة خمس باقي التركة، وعزلت أربعة أخماسه للحمل إلى أن تتبين حاله في الولادة، وإذا مات الميت وترك بعده ولدا وبنتا، أخذت الزوجة ثمنها، وقسم الباقي أسباعا فكان للولد الموجود سبعان منه وللبنت سبع واحد، وعزل للحمل أربعة أسباعا، وهي نصيب ذكرين حتى يظهر أمر الحمل، وهكذا.