كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٤١
[المسألة 271:] عزل نصيب ذكرين للحمل في الفروض المتقدم ذكرها وشبهها إنما هو احتياط لحفظ ما يحتمل أن يكون نصيبا للجنين بعد أن تضعه أمه حيا، ولا يختص به الحمل قبل أن ينفصل، ونتيجة لذلك، فلا يختص بالحمل نماء ذلك المال إذا نما في مدة عزله، ولا يكون تلفه منه خاصة إذا تلف في تلك المدة، فإذا ولد الحمل حيا قسم المال كله حسب ما تبين من الحال، فيدفع لكل من الجنين المولود ومن بقية الورثة حصصهم من مجموع المال ومن نمائه، وإذا تلف من المال شئ في تلك المدة كان تلفه من الجميع.
[المسألة 272:] لا فرق في الحكم بين أن يسقط الجنين من بطن أمه بنفسه أو بجناية جان آخر، فإذا كان حيا بعد أن انفصل من بطن أمه كما تقدم ورث، وإن سقط ميتا لم يرث وإن كان حيا قبل أن ينفصل.
[المسألة 273:] تقدم في المسألة الحادية والسبعين أنه يشترط في حجب الإخوة للأم عما زاد على السدس أن يكونوا مولودين بالفعل حين الإرث، فلا يحجبونها إذا كانوا حملا لم يولدوا، أو كان بعضهم حملا في بطن أمه لم يولد وإن ولدوا بعد ذلك وكانوا أحياءا.
[المسألة 274:] إذا مات الرجل وترك ولدا ذكرا، وخلف زوجته حاملا، ورثت الزوجة ثمن التركة، وأخذ الولد الموجود ثلث الباقي من التركة، وعزل الثلثان منه للحمل إلى أن يتضح أمره حين ولادته، وإذا مات الميت وترك بنتا واحدة وزوجة حاملا، أخذت الزوجة الثمن، وأخذت البنت الموجودة خمس باقي التركة، وعزلت أربعة أخماسه للحمل إلى أن تتبين حاله في الولادة، وإذا مات الميت وترك بعده ولدا وبنتا، أخذت الزوجة ثمنها، وقسم الباقي أسباعا فكان للولد الموجود سبعان منه وللبنت سبع واحد، وعزل للحمل أربعة أسباعا، وهي نصيب ذكرين حتى يظهر أمر الحمل، وهكذا.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358