[المسألة 269:] إذا مات الميت وترك من بعده أبا وأما، أو أحدهما، وترك زوجته حاملا، ولا وارث غيرهم، أخذ الأب سدسا من التركة، وأخذت الأم سدسا، وأخذت الزوجة ثمنا، وانتظر في الباقي حتى يستبين أمر الجنين، فإن ولدته أمه حيا، كان الباقي من التركة ميراثا له خاصة، وإن وضعته ميتا، أخذت الزوجة ثمن التركة حتى يكمل لها الربع وأخذت الأم سدسا آخر إذا لم يكن لها حاجب من الإخوة فيتم لها الثلث وكان الباقي للأب في كلا الفرضين.
[المسألة 270:] إذا مات الرجل وترك بعده ولدا أو أولادا وترك زوجته حاملا، أخذت الزوجة فرضها وهو الثمن، فإن فرضها لا يتغير بسبب الحمل لوجود ولد غيره، وكذلك إذا كان للميت معهم أب أو أم أو كلاهما فإن فرض كل منهما وهو السدس لا يتغير بسبب الحمل لوجود ولد غيره، وكان الباقي من التركة للأولاد الموجودين مع الحمل.
فإن رضي الأولاد الموجودون بتأخير القسمة حتى تضع المرأة حملها ويستبين أمره، انتظر كذلك وقسم باقي التركة حسب ما يتبين من الحال، وإذا لم يقبل الموجودون بتأخير حصصهم، عزل للحمل نصيب ولدين ذكرين ووزع الباقي منه على الموجودين منهم.
فإذا وضعت المرأة حملها وكان حيا دفع إليه نصيبه حسب ما ظهر من أمره، فإذا وضعت ذكرين ورثا ما عزل لهما، وإذا وضعت ذكرا وأنثى، أو وضعت أنثيين، أو ذكرا واحدا، أو أنثى واحدة، أخذ المولود نصيبه كما أخذ إخوته وقسم الزائد على جميع الأولاد كما فرض الله لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا وضعته ميتا لم يرث شيئا وقسم ما عزل له على إخوته كما فرض لهم.
وكذلك الحال إذا كان الورثة من المراتب الأخرى في الميراث أو من أهل الطبقات الأخرى وكان الحمل منهم، فيعزل له نصيب ذكرين ويتم الأمر على المنهج المذكور.