فإذا ترك أمه وحدها، ورثت ثلث المال بالفرض واستحقت الباقي بالرد، وإذا ترك ولدا ذكرا ولم يترك معه غيره، ورث المال كله بالقرابة، وإذا خلف ولدين ذكرين أو أولادا ذكورا، ورثوا جميع التركة واقتسموها بالسواء.
وإذا خلف بعده بنتا واحدة ورثت نصف المال بالفرض والباقي بالرد، وإذا خلف بعده بنتين أو أكثر، ورثن ثلثي التركة بالفرض والباقي بالرد واقتسمن الجميع بينهن بالسواء، وإذا خلف بعده أولادا وبنات اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا ترك أما وولدا ذكرا أو أولادا ذكورا، كان للأم سدس التركة وكان الباقي للولد أو الأولاد على النهج الآنف ذكره، وإذا ترك بعده أما وبنتا كان للأم السدس وللبنت النصف، ورد الثلث الباقي من التركة على الأم والبنت أرباعا، فللأم منه الربع وللبنت ثلاثة أرباعه، إلى آخر ما فصلنا ذكره في مبحث ميراث الآباء والأولاد.
[المسألة 287:] إذا لم تكن لولد الملاعنة أم ولا أولاد ولا أحفاد، ورثه أجداده وجداته من قبل أمه وإخوته وأخواته من قبلها على نهج ما ذكرناه في ميراث الطبقة الثانية وإذا لم يكن له إخوة قام أولادهم مقامهم، وإذا فقد أهل الطبقة الثانية ورثه الأخوال والخالات وأولادهم، وإذا فقد الأقرباء الوارثون، ورثه المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم إمام المسلمين (ع).
[المسألة 288:] إذا ترك ولد الملاعنة بعد موته زوجة أو زوجا أخذ نصيب الزوجية فيأخذ الزوج النصف وتأخذ الزوجة الربع إن لم يكن له ولد ويأخذ الزوج الربع والزوجة الثمن إن كان له ولد ويكون الباقي للورثة الآخرين.
[المسألة 289:] إذا تعارف الشخصان ما بينهما، وكانا بالغين عاقلين مختارين، وأقر أحدهما بأن الآخر ولده، أو أخوه أو قريبه في النسب، وصدقه