[المسألة 265:] لا يكفي في ثبوت الميراث أن يخرج بعضه أو أكثره من بطن أمه في حال الولادة ويستهل صائحا إذا كان ذلك قبل الانفصال أو انفصل ميتا أو تحرك بعد انفصاله حركة لا تدل على الحياة فلا يرث ولا يورث في هذه الحالات.
[المسألة 266:] تقبل شهادة النساء وإن كن منفردات إذا شهدن بتحقق الشروط المذكورة وتمت فيهن شروط البينة.
[المسألة 267:] لا يختص الحكم في ميراث الحمل بأن يكون الجنين ولدا للميت أو ولد ولده كما قد يتوهم، بل يعم غيره من طبقات الوارثين، فقد يكون الحمل أخا وارثا للميت أو ابن أخ، أو عما أو ابن عم، أو خالا أو ابن خال، أو غير ذلك، فإذا وجدت الشروط ثبت التوارث، وهو واضح، ونحن نذكره للتنبيه خشية الالتباس.
[المسألة 268:] إذا مات الرجل وترك من بعده إخوة أو أجدادا أو بني إخوة وترك زوجته حاملا، لم يرث إخوته أو أجداده أو بنو إخوته من تركته شيئا حتى تستبين حال الحمل، فإذا انفصل الجنين حيا كما اشترطنا في ما تقدم ورث المال كله، وحجب الأجداد والإخوة وأبناءهم عن الميراث، فإنهم لا يرثون مع الولد، وإذا انفصل ميتا كان الميراث لهم على المناهج التي تقدم بيانها في ميراث أهل الطبقة الثانية، وكذلك الحكم إذا مات الرجل وترك أعماما أو أخوالا أو أولادهم من أهل الطبقة الثالثة وترك زوجته حاملا، فيمنعون عن الميراث حتى تتبين حال الحمل فيختص بالإرث إذا ولد حيا، ويكون الميراث لهم إذا انفصل ميتا، وكذلك إذا مات الميت وترك من بعده أولاد ولد، وترك زوجته حاملا، فلا يرث الأحفاد شيئا حتى يستبين أمر الجنين في ولادته فيكون المال له دونهم في الفرض الأول، وتكون التركة لهم دونه في الفرض الثاني.