[المسألة 283:] إذا نفى الرجل الولد أو الجنين عن نفسه وتم اللعان على ذلك، ثم كذب الرجل نفسه بعد اللعان، فاعترف بأن الولد أو الجنين منه وأنه كاذب في لعانه، نفذ اقراره في حقه خاصة فإذا مات الرجل ورثه الولد إذا كان موجودا، وإذا مات الولد قبله لم يرث الرجل منه شيئا، ولا يترتب على اقراره أثر من آثار النسب غير ذلك فلا يحل للولد النظر إلى محارمه من قبل الأب مثلا، ولا يرث من أقرباء الأب إذا ماتوا قبله كما لا يرثون منه إذا مات قبلهم وإن اعترفوا بنسبه وأنكروا اللعان على الرجل.
[المسألة 284:] إذا أنكر الرجل نسبة الحمل إليه ونفاه عن نفسه، ولاعن الزوجة، لعانا تاما فوضعت ولدين، ثبت النسب بينهما من حيث الأم خاصة، ولم يثبت بينهما نسب الأب، فهما أخوان لأم وليسا أخوين لأب، فإذا مات أحدهما قبل الآخر وليس له وارث أقرب منه، فللموجود منهما من تركة الميت ميراث الأخ للأم.
[المسألة 285:] لا فرق بين ولد الملاعنة وغيره في النصيب إذا ورث من أمه أو من أحد أقاربها، فإذا ماتت الأم وليس لها وارث غيره، ورث التركة كلها سواء كان ذكرا أم أنثى على التفاصيل التي بيناها في ميراث الولد الذكر أو الأنثى، وإذا تركت عدة أولاد وهو أحدهم جرى فيهم حكم ميراث الأولاد المتعددين من حيث مقدار النصيب، ومن حيث الإرث بالرد في بعض الفروض، ومن حيث الاقتسام بالتساوي أو بالتفاضل، وإذا مات بعض قرابة الأم قسم المال بين ورثته واستحق ولد الملاعنة نصيبه من التركة بحسب الموازين الشرعية في الميراث وفي كيفية الاقتسام.
[المسألة 286:] إذا مات ولد الملاعنة ورثته أمه وأولاده الذكور والإناث من أهل الطبقة الأولى، فإذا لم يكن له أولاد قام مقامهم أولادهم، وكان ميراثهم على الموازين التي تقدم بيانها في ميراث الأم والأولاد.