والقصد، فلا يصح العقد ولا تترتب عليه آثاره إذا فقد بعض الشروط المذكورة في الموجب أو في القابل.
ولا يشترط في صحة العقد أن يكون انشاؤه بصيغة مخصوصة، فيكفي في صحته أن ينشأ الايجاب والقبول منهما بأي لفظ يكون دالا على المعنى المقصود عرفا، ويصح أن يكون الايجاب من الشخص المضمون وهو السائبة، فيقول للشخص الآخر الذي يريده أن يتولاه ويضمن عنه جريرته: عاقدتك أو واليتك على أن تعقل عني إذا أنا جنيت جناية في حياتي وترثني بعد موتي، فيقول الضامن: قبلت معاقدتك على ذلك، أو قبلت ولاءك، أو رضيت بذلك، ويصح أن يكون الايجاب من ضامن الجريرة، فيقول للسائبة المضمون: عاقدتك على أن أعقل عنك وأدفع الدية عنك إن أنت جنيت في حياتك أو أحدثت ما يوجب ذلك، وأرثك بعد موتك، فيقول المضمون: قبلت المعاقدة على ذلك، أو رضيت بها، أو قبلت ولاءك، والعقل هنا بمعنى الدية، فمعنى قوله أعقل عنك: أدفع الدية عنك.
فإذا تم الايجاب والقبول بينهما كذلك، صح العقد وترتبت عليه آثاره، فيكون الضامن عاقلة للمضمون في حياته ويكون ميراثه له بعد موته.
[المسألة 254:] الظاهر أنه يكفي في ضمان الجريرة أن ينشئ الموجب المعاقدة بينه وبين صاحبه على أن يعقل الضامن على المضمون منهما ويدفع عنه الدية إذا حدثت منه جناية من غير أن يذكر الإرث بعد الموت، فيقول الضامن مثل: عاقدتك على أن أكون عاقلة لك أودي عنك الدية إذا أنت جنيت في حياتك، ويقول السائبة المضمون: قبلت المعاقدة منك على ذلك، أو يقول المضمون للضامن: عاقدتك على أن تعقل عني إذا أنا جنيت على أحد، ويقول الضامن: قبلت المعاقدة منك على ذلك، أو يقول المضمون للضامن: عاقدتك على أن تعقل عني إذا أنا جنيت على أحد، ويقول الضامن: قبلت المعاقدة، فيصح العقد المذكور ويترتب عليه أن الضامن يرثه بعد الموت، وإذا تعاقد الشخصان بينهما على الإرث وحده، فقال