كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٢٩
[المسألة 230:] يجوز للمرأة أن تطالب الوارث بدفع حصتها من القيمة، ويجوز له أن يتفق معها فيؤخر دفع نصيبها من القيمة، ويدفع لها حصتها من أجرة البناء ومن أجرة الشجر والنخيل والأشياء الثابتة مدة معينة فتكون له منافعها في تلك المدة، وإذا لم يدفع لها القيمة ولم يدفع لها منافع حصتها مدة، جاز لها أن تطالبه بالأجرة في تلك المدة.
[المسألة 231:] إذا مات الرجل وكانت النخيل والأشجار مثمرة في ذلك الحين استحقت الزوجة حصتها من عين الثمرة الموجودة، فيجب على الوارث دفع حصتها من العين إليها إذا لم ترض بالقيمة، وإذا أخر الوارث دفع حصتها من قيمة النخيل والشجر سنة أو أكثر وتجددت لها ثمار في تلك الفترة استحقت المرأة حصتها من عين الثمار المتجددة، وجاز لها أن تطالب الوارث بها، وكذلك الحكم في جميع المنافع والنماءات التي تتجدد للعين في تلك المدة إلى أن يدفع الوارث لها حصتها من قيمة الأصول.
[المسألة 232:] الظاهر أنه يجوز للوارث أن يدفع للمرأة حصتها من نفس العين من الشجر والبناء إذا هو اختار ذلك ولا يحق للمرأة أن تجبره على دفع القيمة، وإذا بذل لها الحصة من نفس العين، ثم أراد أن يعدل إلى بذل القيمة، أشكل الحكم بوجوب قبول القيمة بعد ذلك.
[المسألة 233:] إذا قلع من الضيعة أو البستان بعض النخيل أو الأشجار بعد أن كان ثابتا جاز للمرأة أن تطالب الوارث بحصتها من نفس النخيل والشجر المقلوع ولم تجبر على قبول القيمة ويجري عليها حكم الأعيان المنقولة، وكذلك إذا انهدم البناء الثابت، فلها المطالبة بالحصة من الأنقاض والأخشاب والأجزاء المنهدمة، ولم تجبر على قبول القيمة.
[المسألة 234:] إذا كان البناء مشرفا على الانهدام ولم ينهدم بعد، أو كان الشجر أو النخيل متهيئا للانكسار أو الانقلاع ولم ينكسر ولم ينقلع بالفعل، جاز
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358