[المسألة 230:] يجوز للمرأة أن تطالب الوارث بدفع حصتها من القيمة، ويجوز له أن يتفق معها فيؤخر دفع نصيبها من القيمة، ويدفع لها حصتها من أجرة البناء ومن أجرة الشجر والنخيل والأشياء الثابتة مدة معينة فتكون له منافعها في تلك المدة، وإذا لم يدفع لها القيمة ولم يدفع لها منافع حصتها مدة، جاز لها أن تطالبه بالأجرة في تلك المدة.
[المسألة 231:] إذا مات الرجل وكانت النخيل والأشجار مثمرة في ذلك الحين استحقت الزوجة حصتها من عين الثمرة الموجودة، فيجب على الوارث دفع حصتها من العين إليها إذا لم ترض بالقيمة، وإذا أخر الوارث دفع حصتها من قيمة النخيل والشجر سنة أو أكثر وتجددت لها ثمار في تلك الفترة استحقت المرأة حصتها من عين الثمار المتجددة، وجاز لها أن تطالب الوارث بها، وكذلك الحكم في جميع المنافع والنماءات التي تتجدد للعين في تلك المدة إلى أن يدفع الوارث لها حصتها من قيمة الأصول.
[المسألة 232:] الظاهر أنه يجوز للوارث أن يدفع للمرأة حصتها من نفس العين من الشجر والبناء إذا هو اختار ذلك ولا يحق للمرأة أن تجبره على دفع القيمة، وإذا بذل لها الحصة من نفس العين، ثم أراد أن يعدل إلى بذل القيمة، أشكل الحكم بوجوب قبول القيمة بعد ذلك.
[المسألة 233:] إذا قلع من الضيعة أو البستان بعض النخيل أو الأشجار بعد أن كان ثابتا جاز للمرأة أن تطالب الوارث بحصتها من نفس النخيل والشجر المقلوع ولم تجبر على قبول القيمة ويجري عليها حكم الأعيان المنقولة، وكذلك إذا انهدم البناء الثابت، فلها المطالبة بالحصة من الأنقاض والأخشاب والأجزاء المنهدمة، ولم تجبر على قبول القيمة.
[المسألة 234:] إذا كان البناء مشرفا على الانهدام ولم ينهدم بعد، أو كان الشجر أو النخيل متهيئا للانكسار أو الانقلاع ولم ينكسر ولم ينقلع بالفعل، جاز