المضمون مثلا للضامن: عاقدتك على أن ترثني بعد موتي ولم يذكرا ضمان الدية، أشكل الحكم بالصحة، وخصوصا إذا أريد منه ترتب ثبوت الإرث وضمان الدية كليهما، بل عدم الصحة لا يخلو من قوة.
[المسألة 255:] لا يقع عقد التولي في ضمان الجريرة إلا مع سائبة لا عاقلة له ولا وارث كما ذكرنا، فإذا كان للشخص أحد يعقل عنه من أقاربه أو ولي عتقه، لم يصح عقد الولاء معه، ولم يترتب على العقد معه أثر شرعي، فعاقلته ووارثه هو قريبه أو ولي عتقه، وإذا فقد القريب وولي العتق بعد ذلك وأصبح الرجل سائبة احتاج في الولاء إلى تجديد العقد مع الضامن إذا شاء ولم يكف العقد الأول، ونتيجة لذلك، فلا ميراث لضامن الجريرة إلا إذا فقد كل وارث للمضمون من أرحامه وأولياء عتقه.
[المسألة 256:] إذا كان كل واحد من الضامن والمضمون سائبة لا عاقلة له ولا وارث من أقاربه وأولياء عتقه، أمكن أن يتولى كل واحد منهما صاحبه ويكون عاقلة له ووارثا، فيقول أحدهما للآخر: عاقدتك على أن تعقل عني في حياتي إذا أنا جنيت على أحد من الناس وأعقل عنك إذا أنت جنيت وعلى أن ترثني إذا أنا مت قبلك وأرثك إذا مت قبلي، ويقول الآخر قبلت المعاقدة على ذلك، فإذا تم العقد بينهما كذلك صح، ولزم ترتيب الأثر من العقل والإرث.
[المسألة 257:] الظاهر أنه يصح أن يشترك اثنان أو أكثر في ضمان جريرة شخص واحد بعقد واحد، فيصبحون شركاء في العقل عنه إذا جنى، وشركاء في ميراث تركته إذا مات، ويصح أن يضمن رجل واحد جريرة شخصين أو أشخاص متعددين فيجب عليه أن يؤدي عن كل واحد منهم ديته إذا جنى، ويكون له ميراثه إذا مات.
[المسألة 258:] إذا انفرد ضامن الجريرة ورث تركة الميت كلها، وإذا اجتمع معه زوج ورث الزوج النصف وكان للضامن النصف الآخر، وإذا اجتمعت