فلا يعم من كان مسافرا، سواء كان سفره واجبا لحج أو عمرة أو غير ذلك من الأسفار الواجبة أم لتجارة أو زيارة أو عمل أو تحصيل علم أو استشفاء ونحو ذلك من الأسفار المباحة أو المستحبة وخصوصا إذا كان السفر برضا الزوجة، ويشكل إذا كان السفر للأنس والتفرج فلا يترك فيه الاحتياط.
ويسقط وجوب الوطء هذا إذا رضيت المرأة بترك الوطء وإن طالت المدة، وإذا كان تركه مشروطا عليها في عقد النكاح، ومثال ذلك: أن يشترط الزوج عليها في العقد أن يكون الجماع تابعا لرغبة الزوج وإن طالت المدة، ويسقط وجوب الوطء إذا كانت الزوجة غائبة عن الزوج باختيارها، أو كان الزوج معذورا في تركه لمرض أو سجن، أو لعدم انتشار العضو، أو لخوف الضرر على نفسه أو عليها بذلك.
ويشكل الحكم بسقوط وجوب الوطء عن الزوج إذا كانت المرأة ناشزا، فلا يترك الاحتياط فيه.
ولا يكفي في حصول الواجب أن يطأها الزوج دبرا كما تقدم في المسألة السادسة عشرة، ولا يكفي أن يطأها قبلا بدون انزال، ويكفي الدخول مع الانزال وإن تجرد عن سائر الاستمتاعات الأخرى.
[المسألة 19:] المراد من الحكم المذكور في المسألة المتقدمة أن لا يكون ما بين الوطء السابق للزوجة والوطء اللاحق لها أكثر من أربعة أشهر، وليس المعنى أن يطأها الزوج في كل أربعة أشهر مرة كيفما اتفقت، فلا يكفي مثلا أن يطأها في ابتداء الأربعة الأولى مرة وفي آخر الأربعة الثانية مرة.
[المسألة 20:] لا يجب على الرجل قضاء هذا الحق للزوجة إذا فات، فإذا ترك مواقعتها ثمانية أشهر أو سنة مثلا، لم يجب عليه أن يطأها مرتين أو ثلاثا قضاءا لحقها الفائت. وإن كان عاصيا في ذلك إذا كان تركه لغير عذر، والأحوط مصالحة الزوجة عن حقها الفائت وارضاؤها عنه بمال أو غيره، وإذا ترك مواقعة زوجته أربعة أشهر أو أكثر لم يسقط عنه