جسد زوجها حتى العورة وأن تمس جميع أعضائه بأي عضو تشاء من أعضائها بتلذذ وبغير تلذذ.
[المسألة 31:] يجوز للمالك أن ينظر إلى جسد أمته المملوكة له، ظاهره وباطنه حتى العورة، وأن يمس جميع أجزاء بدنها بأي جزء يريد من بدنه، كما يجوز ذلك للأمة من السيد، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الأمة مزوجة من الغير أو محللة له، فلا يباح للسيد ولا للأمة ذلك، وكذلك إذا كانت الأمة معتدة من وطء التزويج للغير أو من وطء التحليل له، فلا يباح النظر واللمس للسيد ولا للأمة على الأحوط فيهما.
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الأمة مشتركة في الملك بين الرجل وغيره، أو كانت مكاتبة، أو كانت مشركة أو وثنية أو مرتدة فلا يباح للسيد ولا للأمة النظر واللمس على الأحوط في جميع ذلك.
[المسألة 32:] المطلقة الرجعية بحكم الزوجة للرجل المطلق، فيجوز له النظر إليها وهي في العدة وإن لم يقصد بنظره الرجوع بها، ويجوز لها أن تنظر إليه، ويجوز للرجل أن ينظر إلى زوجته أو أمته، وهي معتدة من وطء شبهة مع غيره، وإن حرم على الزوج وطؤها في أيام عدتها.
[المسألة 33:] لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه وإلى شعرها وإلى شئ من جسدها، سواء كان نظره إليها بريبة أو تلذذ أم لا، والمراد بالأجنبية غير الزوجة والمملوكة فقد بينا حكمهما في المسائل المتقدمة وغير المحارم وسيأتي ذكر أحكامها في المسألة الثامنة والثلاثين.
قيل: ويستثنى من حرمة النظر إلى الأجنبية وجه المرأة وكفاها، فيجوز النظر إليها إذا كان بغير ريبة ولا تلذذ، وهذا القول لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط الاجتناب.
ويحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي عنها ما عدا الوجه والكفين كذلك وإن كان الرجل أعمى لا يبصر، ويحرم على كل من