[المسألة 13:] المشهور بين فقهائنا قدس الله أرواحهم أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته ومملوكته دبرا، وإن كان ذلك على كراهة شديدة، وهو الأقوى، وإن كان الأحوط تركه ويتأكد الاحتياط بالترك مع عدم رضا المرأة به، ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة الطاهرة والحائض، فإن الظاهر من تحريم وطء الحائض إنما هو حرمة وطئها قبلا، فليس إلا الكراهة الشديدة في وطئها دبرا والاحتياط المذكور.
[المسألة 14:] إذا منعت المرأة زوجها فلم تمكنه من وطئها دبرا لم تكن بذلك ناشزا على الأقوى إذا مكنته من غيره، وإن قلنا بجوازه كما تقدم.
[المسألة 15:] وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها، فتترتب عليه جميع الأحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة، فإذا وطأ الرجل زوجته، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا، وإذا طلقها بعده وجبت عليها العدة، وإذا دخل بها كذلك وهي صائمة أو وهو صائم بطل الصوم وإن لم ينزل، وتثبت به كذلك أحكام المصاهرة المشروطة بالدخول كحرمة الربيبة المشروطة بالدخول بأمها، وإذا وطأ امرأة أجنبية كذلك ثبت به حد الزنا، وإذا كان الوطء شبهة ثبت به مهر المثل للمرأة ووجبت عليها العدة، وإذا وطأ كذلك وأنزل وجب عليه الغسل، وإذا وطأها دبرا ولم ينزل ففيه تفصيل ذكرناه في مبحث الجماع من فصل غسل الجنابة فلتراجع المسألة الأربعمائة والسابعة والثلاثون من كتاب الطهارة وما بعدها.
[المسألة 16:] يشكل الاكتفاء بوطء المرأة الشابة دبرا في حصول ما يجب لها من الوطء مرة في كل أربعة أشهر ولعل الأقوى عدم الاكتفاء بذلك، وسيأتي ذكر هذا الحكم قريبا (إن شاء الله تعالى). ويشكل الحكم بحصول الفئة بعد الايلاء من الزوجة بوطئها دبرا، ويشكل الاكتفاء به في تحليل