الليالي والنفقة، لئلا يطلقها، أو لئلا يتزوج عليها، أو لا يفعل الأمر الذي يضايقها فيه، ويجوز للزوج أن يقبل ذلك منها.
وإذا أساء الرجل معاشرة المرأة وترك بعض حقوقها الواجبة عليه أو آذاها بالضرب والشتم والإهانة، فبذلت له بعض المال أو تركت له بعض الحقوق ليمسك عن أذاها أو لتتخلص بذلك من سوء معاشرتها، أو ليقوم بما ترك من الحق الواجب لها لم يحل للزوج أخذ شئ من ذلك، وإذا أخذه كان غاصبا آثما.
[المسألة 382:] إذا كره كل من الزوجين صاحبه وخيف وقوع الشقاق بينهما، ورفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، أنفذ الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة ممن يعتمد عليه في حل مثل هذه المشكلات وعدم التحيز بغير حق لينظروا في أمر المتنازعين ويحلا مشكلتهما، وإذا تعذر وجود الحكمين من أهليهما أنفذ حكمين أجنبيين على الأحوط، وإذا تعذر الحكم من أهل أحدهما أنفذ عنه حكما أجنبيا.
ويجب على الحكمين أن يبذلا وسعهما في استيضاح سبب المنافرة بين الزوجين، فينفرد حكم الزوج بالزوج ويستقصي بالسؤال منه عن الأشياء التي تدور في نفسه حول المشكلة، وينفرد حكم الزوجة بالزوجة كذلك، ثم يجتمع الحكمان ليتفاهما ولا يخفي أحدهما من معلوماته شيئا عن صاحبه، ويتفاهمان في الأمر مبلغ طاقتهما، فإذا استقر رأيهما على الصلح بين الزوجين، وحكما به نفذ حكمهما على الزوجين ولزمهما الرضا بكل شرط يشترطه الحكمان عليهما أو على أحدهما إذا كان سائغا، كما إذا شرطا على الرجل أن يسكن المرأة في بلد معين أو في منزل مخصوص أو مع أناس معينين، أو شرطا عليه أن لا يسكن المرأة مع ضرتها أو مع بعض أقاربه في منزل واحد، أو أن يدفع لها مبلغا من المال، مع قدرته على إنفاذ شرطهما، وكما إذا شرطا على المرأة أن تؤجل بعض ديونها الحالة على الرجل من صداق أو غيره، أو أن تمتنع من صحبة من يتهمهم الزوج بأنهم يفسدون أمرها، أو أن تترك بعض الخصال التي يمقتها الزوج فيها.