وجوب الوطء، بل يجب عليه فورا ففورا، وإن لم يكن قضاءا، ويأثم بالتأخير لا لعذر.
[المسألة 21:] يحرم على الرجل وطء الزوجة قبل أن تكمل لها تسع سنين، ولا فرق في هذا الحكم بين أن تكون حرة أو أمة وأن يكون الزواج بها دائما أو منقطعا، وكذلك في الأمة المملوكة له أو المحللة على الأحوط فيهما، فإذا وطأ الأنثى قبل أن تبلغ السن المذكورة كان آثما، سواء دخل بها أم لم يدخل، كما إذا وطأها ببعض الحشفة ويجوز له الاستمتاع بما سوى ذلك منها كالتقبيل والشم والضم والتفخيذ وغير ذلك.
[المسألة 22:] إذا وطأ الرجل زوجته الدائمة أو المنقطعة قبل أن تكمل لها تسع سنين، فأفضاها وسيأتي بيان المراد منه فالمشهور بين الأصحاب أن وطأها بعد ذلك يكون محرما عليه أبدا، وقيل: إنها تخرج بذلك عن زوجيته، والأقوى أنها لا تخرج بذلك عن الزوجية، ولا يحرم على الزوج وطؤها بسبب ذلك وخصوصا إذا اندمل جرحها وبرئت منه، سواء طلقها ثم جدد العقد عليها أم بقيا على نكاحهما الأول.
ويجب على الرجل أن يدفع لها دية الافضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت المرأة حرة كان لها نصف دية الرجل الحر، وإذا كانت أمة كان لها أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة، وتثبت لها الدية المذكورة وإن استمسك بنكاحها ولم يطلقها على الأحوط، وتجب على الرجل نفقتها ما دامت في الحياة وإن طلقها ولم يمسك بزوجيتها ولعل الأقوى وجوب نفقتها عليه وإن تزوجت بغيره بعد الطلاق.
والافضاء الذي تناط به هذه الأحكام هو أن يخلط الرجل بجماعه مسلكي المرأة، فيصير مسلكي الحيض والبول فيها مسلكا واحدا، قيل:
أو يصير مسلكي الحيض والغائط مسلكا واحدا، أو يخلط المسالك الثلاثة جميعا فيصيرها مسلكا واحدا، وفي امكان تحقق الافضاء بالمعنى الثاني في الخارج تأمل فضلا عنه بالمعنى الأخير.