[المسألة 99: -] ويصح أن تجري المعاملة المذكورة بين التاجر المستورد والبنك بنحو عقد الجعالة، فيجعل التاجر المبلغ المعين الذي يطلبه البنك منه جعالة للبنك إذا قام له بالعمل حتى أتمه وأكمل الاستيراد، وقد تقدم حكم الفائدة.
[المسألة 100: -] ويصح أن تجري المعاملة بينهما بصورة عقد البيع، فيحضر البنك المقدار الذي يحتاج إليه في ثمن البضاعة من عملة بلد التصدير، فيبيع ذلك على التاجر المستورد بما يعادله من عملة بلد الاستيراد ويضيف إليه المبلغ الذي يطلبه البنك من المستورد بإزاء أعماله وخدماته، ويضيف إليه كذلك الفائدة التي يطلبها لبقية الثمن التي تبقى في ذمة المستورد إلى وقت التسليم، فيكون جميع ذلك ثمنا للمبيع، فإذا تم البيع كذلك، وأصبحت العملة المبيعة ملكا للمستورد أخذها البنك ليدفعها إلى الشركة المصدرة ثمنا للبضاعة وملك البنك في ذمة المستورة جميع ثمن هذا المبيع، وملك في ضمنه المبلغ الذي يطلبه من المستورد وملك معه الفائدة فإنهما جزء من ثمن هذه الصفقة، وعلى المستورد أن يدفع ذلك كله للبنك عند وصول البضاعة وتسجيلها باسمه.
[المسألة 101: -] لا تصح هذه المعاملة إذا أجريت بين البنك والمستورد بنحو القرض، وصورة ذلك أن يقرض البنك التاجر المستورد بقية الثمن بشرط الفائدة ثم يقبض هو بالوكالة عنه ليدفعه إلى الشركة ثمنا للبضاعة حين تصديرها، فإن ذلك يكون