الخمسة والتسعين دينارا التي انتقلت إليه بالشراء من البنك، بمائة دينار مؤجلة في ذمة الدائن إلى الموعد المعين، فيملك الدائن المبيع ويكون مدينا بمائة دينار، ويجري فيه القول المتقدم في المسألة السابعة والثمانين.
وإذا دفع إليه الخمسة والتسعين دينارا بنحو القرض كان الحكم فيه على نهج ما سبق أيضا في المسألة المتقدمة.
[المسألة 90: -] لا يجوز خصم هذه الكمبيالة إذا أجري بنحو القرض من البنك سواء أجري ذلك مع الدائن أم مع المدين، بأن يقرض البنك أحدهما خمسة وتسعين دينارا، ويأخذ منه الكمبيالة محولة باسم البنك ليستوفي بموجبها مائة دينار عند موعد الاستحقاق، فإن ذلك من الربا في القرض.
[المسألة 91: -] قد يكون للرجل دين حاضر على شخص آخر، فيطلب المدين من الدائن أن يؤخره إلى أجل، ويدفع له بإزاء ذلك زيادة في المبلغ، أو يطلب الدائن ذلك من المدين، رغبة منه في الزيادة، ومثال ذلك أن يكون الدين مائة دينار حاضرة، فيطلب المدين أو الدائن: أن يوجل الدين إلى ستة أشهر ويكون الدين مائة وعشرة دنانير، والحكم هو عدم الجواز في كلتا الصورتين.