يذكر له فيه المبلغ والدائن وتأريخ الورقة وتاريخ استحقاقها، وإن الدائن قد دفع الورقة إلى البنك ليقوم بتحصيلها، ليكون على علم من جميع ذلك، فإذا حل موعد الاستحقاق طالبه بالمبلغ، فإذا حصل منه المبلغ أدرجه في حساب الدائن إذا رغب في ذلك أو دفعه إليه نقدا، وأخذ من الدائن عمولة معينة على عمله.
ولا ريب في صحة المعاملة، فإن الدائن حين قدم الورقة إلى البنك يكون قد وكله على مطالبة المدين وقبض المبلغ منه وايصاله إليه وقد استأجره على ذلك أو جعل له جعالة عليه، فتكون العمولة التي يأخذها البنك أجرة مثلية له على الوجه الأول، وجعالة على الوجه الثاني.
[ملاحظة: -] إنما يحكم بصحة العملية المذكورة من البنك، وجواز أخذه الأجرة أو الجعالة عليها: إذا طالب البنك بالدين وحده وحصله للدائن، ولا تصح العملية إذا هو طالب بالمبلغ وبفوائده الربوية.
[المسألة 81: -] تتضمن (الكمبيالة) بحسب المعتاد اعتراف المدين للدائن بالمبلغ المعين فيها، وأنه ملزم بوفائه بعد المدة المعينة، وقد تتضمن بالإضافة إلى ذلك، أن للبنك عند حلول موعد الاستحقاق أن يقتطع المبلغ المذكور من حسابه الجاري في البنك، ويدفعه للدائن نقدا أو يدخله في حسابه الجاري في البنك.
ومعنى هذا التخويل للبنك: أن المدين قد حول دائنه