يشترط في صحته التقابض قبل التفرق، فيبطل بدون ذلك.
والشرط الثاني: أن يكون الثمن الذي يدفعه البنك إلى الدائن نقدا، فإنه إذا كان مؤجلا وكان المثمن مؤجلا كذلك بحسب الفرض بطل البيع، لأنه من بيع الدين بالدين.
[المسألة 87: -] لا يجوز خصم الكمبيالة إذا أجريت المعاملة بين الدائن والطرف الثالث بصورة القرض، فإذا كان للرجل دين على رجل آخر بمائة دينار إلى مدة ستة أشهر، بموجب كمبيالة تثبت له ذلك، فلا يجوز للدائن أن يستقرض من البنك أو من التاجر خمسة وتسعين دينارا معجلة، ويحوله على المدين، ليستوفي منه المبلغ المذكور في الكمبيالة وهو المائة دينار عند حلول موعد الاستحقاق فإن ذلك من الربا المحرم.
[المسألة 88: -] قد أوضحنا أن كمبيالات المجاملة لا تدل على دين حقيقي ثابت في ذمة موقع الكمبيالة لحاملها، وإنما تحكي عن دين صوري، وقد كتبت كذلك لتنزل وتقضى بالمبلغ الذي يحصل من هذا التنزيل بعض الحاجات المؤقتة.
وخصم هذه الكمبيالة يمكن حصوله بأحد وجهين، وكلاهما بصورة البيع:
الأول: أن تجري المعاملة بين البنك وحامل الكمبيالة:
(الدائن الصوري)، فيبيع البنك عليه خمسة وتسعين دينارا يدفعها إليه نقدا، بمائة دينار مؤجلة إلى مدة ستة أشهر (المدة المعينة) في الكمبيالة، فإذا تم هذا البيع كانت الخمسة والتسعون دينارا ملكا (للدائن الصوري)،