الصوري والطرف الثالث الذي يقضي حاجتهما ويستفيد من التنزيل.
[المسألة 86: -] يجوز خصم الكمبيالة التي تحتوي على دين حقيقي ثابت لحامل الورقة في ذمة المدين (الموقع في الورقة)، إذا أجريت المعاملة بصورة البيع.
والصورة هي أن يبيع الدائن على البنك أو على التاجر المبلغ الذي يملكه في ذمة المدين قبل أن يحل موعد استحقاق المطالبة به بثمن أقل منه نقدا، فإذا كان مبلغ الدين الذي تحتوي عليه الورقة مائة دينار مثلا، وهو مؤجل إلى سنة من تأريخها، فيجوز للدائن أن يبيع هذا المبلغ على البنك مثلا بخمسة وتسعين دينارا يدفعها البنك إلى الدائن نقدا، فإذا جرى البيع بينهما كذلك كان المشتري وهو البنك مالكا للمبلغ المذكور في الورقة وهو المائة دينار بالثمن الذي نقده للدائن وهو الخمسة والتسعون دينارا، فإذا حل موعد الاستحقاق أخذ المبلغ تاما من المدين.
وصحة هذه المعاملة تتوقف على أمرين تجب مراعاتهما:
الأول: أن يكون المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة من الأوراق النقدية، فإن المبلغ إذا كان من الذهب مثلا، كان من الموزون، فلا يصح بيعه إذا كان الثمن من جنسه مع التفاضل بين العوضين لأنه ربا.
وإذا كان المبلغ من الفضة المسكوكة كانت المعاملة من الصرف، فلا تصح مع كون الثمن مؤجلا، فإن بيع الصرف