وملك البنك في ذمته مائة دينار، ودفع إلى البنك الكمبيالة ليستلم بموجبها المبلغ من (المدين الصوري) عند حلول موعد الاستحقاق، وكان ذلك حوالة من الدائن على المدين (الصوريين)، ويكون توقيع المدين، الموجود في الكمبيالة قبولا منه لهذه الحوالة.
وإذا أراد الدائن أن يملك المدين المبلغ الذي اشتراه من البنك، باعه الخمسة والتسعين دينارا، بمائة دينار تبقى في ذمته دينا إلى موعد الاستحاق، فيملك بذلك المبلغ الذي اشتراه، ويصبح مدينا حقيقيا بالمائة دينار بعد أن كان مدينا صوريا، وعليه أن يسلمها للبنك في موعد الاستحقاق بمقتضى التحويل.
ويجوز للدائن أن يدفع إليه الخمسة والتسعين دينارا بنحو القرض فيكون مدينا له بهذا المبلغ وحده ولا يجوز أن يأخذ منه الزيادة لأنها من الربا، فإذا حل موعد الاستحقاق وطلب البنك دينه أخذ من المدين خمسة وتسعين دينارا، ووجب على الدائن أن يدفع الزيادة منه فيتم المبلغ مائة دينار ويدفع وفاء لمدين البنك.
[المسألة 89: -] الوجه الثاني لخصم هذه الكمبيالة أن تجري المعاملة بين البنك والمدين، فيبيع عليه البنك خمسة وتسعين دينارا معجلة بمائة دينار مؤجلة إلى موعد الاستحقاق في الكمبيالة كما تقدم مع الدائن، وللدائن أن يتولى أجراء المعاملة من البنك بالوكالة من المدين، ويتم الخصم على نهج ما سبق.
وإذا أراد المدين بعد ذلك أن يملك الدائن المبلغ، باعه