فإذا وصلت البضاعة المرسلة، وعلم البنك بوصولها أعلم التاجر المستورد بذلك، فإذا حضر هو أو وكيله سلم إليه البنك مستندات البضاعة، ودفع إلى البنك ما بقي عليه من الثمن، وهو القسم الذي دفعه البنك من ماله إلى الشركة، ثم حول البنك البضاعة من اسمه إلى اسم التاجر، وأخذ منه مبلغا معينا بإزاء خدماته وأعماله التي قام بها للمستورد، وأخذ منه فائدة لبقية الثمن التي دفعها البنك من ماله إلى الشركة، من يوم تسليمه المبلغ إلى الشركة إلى يوم قبضه من التاجر.
[المسألة 98: -] يصح أن تجري هذه المعاملة بين التاجر المستورد والبنك، بنحو عقد الإجارة فيستأجر التاجر البنك ليقوم له بالأعمال المتقدم ذكرها حتى تصل إليه البضاعة وتسجل باسمه ويجعل المبلغ المعين الذي يطلبه البنك أجرة له على ذلك.
وأما الفائدة التي يأخذها البنك لبقية الثمن التي دفعها من ماله للشركة، فالظاهر أنها ليست من الربا المحرم فيجوز للتاجر دفعها ويحل للبنك أخذها، فإن البنك لا يقرض المال المذكور للتاجر المستورد وإنما يدفعه إلى الشركة من ماله بأمر التاجر حين طلب منه فتح الاعتماد، فجيب على التاجر أن يدفع للبنك عوض ذلك المال، لأنه السبب في نقله إلى ملك الشركة، فإذا طلب البنك على هذا المال فائدة فهي ليست فائدة على قرض فلا تكون محرمة.