[المسألة 94: -] تصح هذه المعاملة بين الطرفين إذا أجريت بينهما بنحو عقد الإجارة أو الصلح، وذكرت في العقد البنود التي يتفقان عليها بينهما، وذكرت فيه الشروط التي تشترطها الجهة على المتعهد، أو يشترطها المتعهد (المقاول) على الجهة، ويجب على كل واحد منهما الوفاء بالعقد وبما التزم به لصاحبه من شرط وضمان. ويجب على المتعهد (المقاول) أن يتولى إنشاء المشروع إما بالمباشرة بنفسه، أو بتهيئة العمال الذين يباشرون العمل حسب ما يتفق عليه الطرفان.
ويجب عليه كذلك أن يقدم الضمانات التي اشترطتها عليه الجهة المتعهد لها، والكفالة التي طلبتها، ويجب على الجهة المتعهد لها أن تفي له بكل ما التزمت به في العقد من بنود، ودفع مبالغ، وأقساط، ومواعيد والتزامات.
[المسألة 95: -] تصح كفالة البنك أو المصرف أو التاجر للمتعهد (المقاول) في ضماناته والتزاماته للجهة المتعهد لها حسب ما يتفق عليه الكفيل والمكفول، وترضى به الجهة المكفول لها، وتتأدى هذه الكفالة بالايجاب من الكفيل والقبول من الجهة المتعهد لها ولو بالكتابة، ثم تزويد المكفول بمستند الكفالة الذي يصدره البنك الكفيل وتعتمد عليه الجهة المكفول لها.