[المسألة 96: -] يجوز للبنك أو الصراف أو التاجر إذا قام بكفالة المتعهد (المقاول) عند الجهة المتعهد لها: أن يأخذ من المتعهد المبلغ الذي اتفقا عليه من المال عوضا عما قام به من كفالة، أما بأن يجعله الطرفان أجرة للكفيل على العمل، وأما بأن يكون جعالة له على قيامه به.
[المسألة 97: -] إذا لم يقم المتعهد بانجاز المشروع للجهة المتعهد لها حسب ما اتفقا عليه في المعاملة بينهما وجب عليه أن يدفع المبلغ الذي اشترط عليه في العقد، وإذا هو لم يف به رجعت الجهة المتعهد لها إلى البنك (الكفيل) فأخذت منه ذلك وفاء بكفالته وضمانه، فإذا دفعه البنك (الكفيل) إلى الجهة المتعهد لها رجع به الكفيل إلى المتعهد (المقاول) فأخذه منه، فإن تعهد البنك وكفالته إنما كانا بطلبه فعليه ضمان المبلغ.