وقد يكون الدين مائة دينار مثلا، مؤجلة إلى شهر، فيطلب المدين من الدائن أن يزيده في الأجل ويزيده هو في المقدار، فيكون الدين مائة وعشرة دنانير مثلا إلى ستة أشهر، أو يطلب الدائن ذلك من المدين رغبة في الزيادة، والحكم أيضا هو عدم جواز ذلك في كلتا الصورتين.
وقد يكون الدين مائة دينار مثلا مؤجلة إلى شهر، فيطلب المدين من الدائن أن يؤجله في ثمانين دينارا من الدين إلى ستة أشهر ويعجل له هو بإزاء ذلك عشرين دينارا من الدين، أو يطلب الدائن ذلك من المدين لحاجته إلى النقد الحاضر، والحكم هو عدم جواز ذلك في كلتا الصورتين أيضا.
[المسألة 92: -] قد يكون للرجل دين مؤجل على شخص إلى مدة شهر أو أكثر، ويطلب الدائن من المدين أن يعجل له وفاء الدين، ويسقط هو للمدين بإزاء ذلك مقدارا من الدين بصلح أو ابراء، أو يطلب المدين ذلك من الدائن، والحكم هو جواز ذلك في كلتا الصورتين.
وقد يكون الدين مؤجلا، وهو من الأوراق النقدية أو شبهها مما لا يكال ولا يوزن، فيطلب الدائن من المدين أن يبيع عليه الدين بأقل منه حاضرا، فيبيعه المائة دينار المؤجلة بثمانين دينارا حاضرة، أو يطلب المدين ذلك من الدائن، والحكم جواز ذلك في كلتا الصورتين.
[المسألة 93: -] إذا كان للرجل دين من الأوراق النقدية في ذمة رجل آخر، فيجوز لهما إذا اتفقا، أن يحولا المبلغ الذي في ذمة المدين إلى عملة ورقية أخرى، وأن لم يتقابضا، فإذا قال الدائن للمدين حول ما أملكه في ذمتك من ألف دينار كويتي إلى ألف وخمسمائة دينار عراقي، وقبل المدين ذلك صح وتحول الدين من عملة إلى عملة حسب ما اتفقا عليه من المبلغ.