وقد تكون الجائزة جهازا معينا مثلا، أو سيارة من فئات خاصة أو غير ذلك من الأمور المرغوب فيها بين الناس.
والشركة تعلن عن تعهدها بذلك في أوراق اليانصيب، وتوزعها على من يريد الاشتراك في الصفقة، فعلى الفرد منهم أن يدفع الثمن المعين للورقة، وعلى الشركة أو الموزع أن يدفع له الورقة ذات الرقم الخاص بها، وعلى المشترك أن يحتفظ بالورقة وبالرقم المعين فيها، لتكون سندا له إذا واتاه النصيب فعينته القرعة من بين ألوف المشتركين.
[المسألة 59: -] السبيل لتصحيح هذه العملية أن يدفع المشترك القيمة المعينة لورقة اليانصيب، بقصد التبرع للمشروع، وخصوصا إذا كان انسانيا أو خيريا، ولا يقصد به شراء الورقة لما سنذكره في المسألة الآتية، فإذا عينت القرعة اسمه بعد ذلك، ودفعت له الجائزة فإن كانت الشركة أهلية جاز له قبول الجائزة منها، فإن الشركة تدفع إليه مالها برضاها، ولا مانع من قبوله، وإن كانت مؤسسة حكومية، كان المال المدفوع إليه من مجهول المالك فتتوقف إباحته له على استيذان الحاكم الشرعي أو وكيله.
[المسألة 60: -] ليست ورقة اليانصيب عملة ورقية تعتبرها الدولة نقدا، أو شيئا تتوقف عليه مصلحة عامة ملحوظة للدولة وللناس على السواء كطوابع البريد وطوابع المال، فتكون من أجل ذلك لها قيمة مالية، وليست لها في نفسها قيمة تذكر،