هذه هي الوديعة، وتفصيل هذا المجمل من أحكامها يراجع في كتاب الوديعة وكتاب البيع من الفقه الاسلامي، وهذه الأحكام واللوازم لا تتفق مطلقا مع الوديعة المعروفة في البنوك، فإن الوديعة في نظام البنوك - بعد أن يتم ايداع المبلغ من العميل - تكون ملكا للبنك الذي أودعت فيه، يعمل فيها ما يشاء وتكون أرباحها له، ولا يستحق المودع منها شيئا، غير الفائدة التي يدفعها له البنك، سواء كان الايداع ثابتا أم متحركا.
ويراد بالايداع الثابت أن تكون للوديعة مدة معينة بين العميل والبنك، فلا يلزم البنك بوضعها تحت طلب صاحبها قبل أن تنتهي المدة المعينة، ولا يحق لصاحب الوديعة أن يطلبها من البنك أو يطلب شيئا منها قبل انتهاء المدة، والايداع المتحرك أن يكون البنك ملزما بوضع المبلغ تحت طلب المودع فيدفع له منه ما أراد متى أراد.
ومعنى ما تقدم أن صاحب الوديعة قد ملك البنك المبلغ الذي أودعه إياه، فيكون للبنك حق التصرف فيه وتكون الأرباح له، وإن على البنك أن يدفع عوض المبلغ للمالك بعد انتهاء المدة أو عند الطلب، وإذن فهو اقراض للبنك وإن سمي في نظام البنوك ايداعا، والفائدة التي يدفعها البنك لصاحب المال إنما هي فائدة للقرض.
[المسألة 63: -] لا يجوز للشخص أن يقرض البنك بشرط الزيادة، وقد تقدم في المسألة السابقة إن الايداع في البنك إنما يعني اقراضه، فإذا كان الايداع بشرط الزيادة كان محرما