1 - أن يحول البنك عميله على البنك الآخر بالمبلغ المعين وفاء لدين العميل الثابت على البنك، ويأخذ البنك الزيادة منه: لأنه قام له بخدمة تستحق المكافأة، فتكون الزيادة أجرة له على العمل، أو جعالة له من العميل، ولأنه قام بتسديد الدين في بلد آخر كما طلب العميل منه، وكان من حقه أن لا يجيبه إلى ذلك، ولا سيما إذا كان التسديد من عملة أخرى.
2 - أن يبيع البنك المبلغ المعين - إذا كان من الأوراق النقدية - على العميل، بمقداره من العملة مع الزيادة التي يطلبها البنك، ويحوله على بنك البلد الآخر ليقبض منه المبيع، ويتقاضى البنك الثمن من رصيد العميل الموجود في البنك.
3 - أن يحضر البنك المبلغ المطلوب من الأوراق النقدية، ويضيف إليه الزيادة التي يطلبها البنك، ويدفع جميع ذلك للعميل وفاء لبعض دينه على البنك، فإذا قبضه العميل وتملكه من البنك، باع الجميع على البنك بمقدار المبلغ بدون زيادة، بشرط أن يحوله بالثمن على البنك الآخر فتصح المعاملة والتحويل ويملك البنك الزيادة المذكورة، ولا فرق في هذه الصورة وسابقتها بين أن يكون المبلغ المحول به من العملة نفسها أو من عملة ورقية أخرى.