5 - إذا كان المبلغ الذي يريد الشخص أن يقترضه من البنك من الأوراق النقدية وكان من الصنف الذي تعتمد الدولة في اصداره واعتباره على الثروة الطبيعية في بلادها، فيصح للبنك أن يبيع على الشخص المقدار الذي أراده بمثله مع الزيادة. فيبيع عليه مائة دينار معينة مما يملكه البنك بمائة وعشرة دنانير تبقى في ذمته إلى مدة سنة، فتصح المعاملة بيعا لا قرضا ولا يكون ذلك من الربا المحرم في المعاملة لأن الثمن والمثمن ليسا من المكيل والموزون، وقد بينا هذا في مبحث الأوراق النقدية في المسألة الثانية والأربعين.
[المسألة 62: -] الوديعة هي المال الذي يتركه الانسان عند غيره لينوب عنه في حفظه من التلف والسرقة وغيرهما، وعقد الوديعة هو الايجاب والقبول الذي يستنيب به الرجل صاحبه في حفظ وديعته، فيقبل صاحبه منه هذه الاستنابة وهذا الايتمان.
فالوديعة في حقيقتها أمانة بيد المؤتمن يجب عليه حفظها، ولا يجوز له التصرف فيها ولا التفريط فيها وفي حفظها، ويكون صدور ذلك منه موجبا لضمانها إذا تلفت أو سرقت أو تعيبت، وهي بغير تعد ولا تفريط لا تكون مضمونة على الأمين، فإذا تلفت عنده أو سرقت لم يجب عليه دفع بدلها، وإذا تعيبت لم يجب عليه دفع أرشها.
وإذا تصرف المستودع فيها، فباع واشترى وربح لم يصح ذلك إلا بإجازة المالك وإذنه، وإذا أجاز، فالأرباح كلها لمالك الوديعة، ولا يستحق المستودع منها شيئا.