به، وبرء الجرح الذي تقتضيه العملية أصبح ذلك الجزء عضوا من بدن المسلم الحي وشملته جميع أحكامه فيكون طاهرا إذا خلا من النجاسات العرضية، ويجب غسله في الأغسال الواجبة، ويجب غسله أو مسحه في الوضوء الواجب إذا كان من أعضاء الوضوء.
[المسألة 33: -] ذكرنا في المسألة السابعة والعشرين: أن حرمة تشريح الميت المسلم وحرمة قطع أعضائه وأوصاله لا تسقط بوصيته قبل أن يموت بأن يشرح بدنه أو تقطع أعضاؤه بعد موته، نعم تسقط ديته إذا كان قد أوصى بذلك، فلا دية على من قطع عضوه وإن كان آثما بذلك.
[المسألة 34: -] يجوز قطع أي عضو يراد من بدن الميت الكافر أو مشكوك الاسلام والكفر، ويجوز أن يرقع به بدن المسلم الحي، فإذا أجريت العملية والتأم الجرح، أصبح ذلك العضو جزءا من بدن المسلم الحي، وحكم بطهارته إذا خلا من نجاسة عرضية، وشملته أحكام المسلم الحي، فيجب غسله في الأغسال الواجبة، ويجب غسله أو مسحه في الوضوء الواجب إذا كان من أعضاء الوضوء التي تغسل أو تمسح، ويستحب غسله في الأغسال والوضوءات المستحبة، وكذلك تجري عليه أحكام التيمم إذا كان من أعضائه. ويجوز أن يقطع العضو من بدن الطفل الميت إذا كان متولدا من كافرين، ليرقع به بدن طفل مسلم حي، وتجري عليه الأحكام المتقدمة بعد الترقيع والتئام الجرح.