[المسألة 29: -] إذا توقف تعلم علم الطب على تشريح بدن الميت، ولم تكف عنه وسيلة أخرى ولم يوجد بدن ميت كافر أو مشكوك الاسلام والكفر، ولم يمكن التعلم بالحضور عند من يشرح الميت وهو ينظر إليه، جاز حين ذاك تشريح بدن المسلم، ويجب أن يقتصر مع ذلك على مقدار الضرورة التي تقتضيها التعلم، ولا تسقط الدية بذلك عن المباشر للتشريح، وإذا كان الميت قد أوصى في حياته بتشريح جسده بعد موته فلا دية له.
[المسألة 30: -] إذا توقف تعلم علم الطب على النظر إلى العورات المحرمة أو لمسها كالفروع التي تختص بأمراض الأجهزة البولية أو الأجهزة التناسلية، أو التوليد، ولم تكف عن النظر، واللمس وسيله أخرى يضعها العلم بأيدي الطلاب.
لهذه الغاية كالأجهزة الصناعية، جاز حين ذلك النظر واللمس للعورة المحرمة، كما يجوز للطبيب النطر واللمس كذلك عند الفحص والعلاج للأمراض التي تتعلق بها ويجب أن يقتصر مع ذلك على مقدار الضرورة التي يقتضيها التعلم، أو يقتضيها الفصح والعلاج، ولا تجوز الزيادة على ذلك.