[المسألة 35: -] لا يجوز قطع شئ من الأعضاء المهمة من بدن إنسان حي ليرقع به بدن مسلم حي، وإن رضي الشخص المقطوع منه بذلك، أو عوض عنه بالمال، سواء كان مسلما أم كافرا، ذميا أو معاهدا. ويجوز أخذ أجزاء غير مهمة إذا رضي المأخوذ منه بقطعها من بدنه كقطعة من اللحم يرقع بها نقص في الشفة أو في موضع آخر، وإذا أريد تعويضه عنها بالمال فالأحوط أن يكون ذلك على وجه المصالحة.
[المسألة 36: -] المراد بالأعضاء المهمة من بدن الانسان هي ما يوجب فقدها نقصا ملحوظا في جسد ذلك الشخص كاليد والرجل والعين، والقدم والكف، فضلا عما إذا كان نقصها يوجب خطرا أو موتا محققا، فلا يجوز قطع شئ من ذلك وإن رضي الشخص الذي يؤخذ منه، كما ذكرنا.
والظاهر أنه يجوز أخذ الكلية الواحدة من المسلم الحي لتوضع لمسلم آخر، إذا شهد الطب بأن نقص الكلية الواحدة منه لا يسبب خطرا عليه ولا يوجب نقصا ملحوظا في الوظيفة التي يقوم بها جهازه، وهي في الوقت ذاته تنقذ المسلم الآخر من خطر معلوم.
فيجوز للشخص أن يتبرع بها للآخر، إذا شهد له الطب بذلك، وإذا أريد التعويض عنها بالمال فالأحوط أن يكون على وجه المصالحة كما تقدم.
[المسألة 37: -] الظاهر أنه يجوز قطع الأعضاء حتى المهمة من الانسان الحي إذا كان كافرا محاربا لترقيع بدن المسلم الحي بها،