[المسألة 1: -] الظاهر صحة هذا المعاملة ونفوذها على المتعاملين، فيلزمهما الوفاء بها حسب ما يتفقان عليه من اللوازم، ويوقتان له من المدة.
والتأمين - على الأقوى - عقد من العقود يشتمل على الايجاب والقبول، يمكن للطرفين أن يوقعاهما باللفظ إذا أحسنا التعبير عن جميع بنود المعاملة باللفظ، ولكنهما في الغالب يقعان بالفعل، ولا مانع من ذلك.
فيدفع وكيل الشركة المفوض (بوليصة التأمين) إلى الشخص المستأمن بعد اتفاقهما على المعاملة وشروطها ويكون دفعه إياها بقصد الايجاب، فيوقعها الشخص المستأمن، ويكون توقيعه عليها قبولا للمعاملة.
ويمكن أن يكون توقيع (البوليصة) من الشخص المستأمن ايجابا منه للمعاملة ويكون دفع الوثيقة إليه من وكيل الشركة بعد ذلك قبولا للايجاب، وعلى أي النحوين أجري العقد بين الطرفين كان صحيحا، ووجب الوفاء به بمقتضى آية الوفاء بالعقود.
[المسألة 2: -] يصح للطرفين بعد أن يتفقا على تعيين المبلغ والأقساط والشروط أن يجريا معاملة التأمين بينهما بصورة الهبة المعوضة، فيقول الشخص المستأمن لوكيل الشركة حينما يدفع له قسط التأمين، وهبتك هذا المبلغ من المال، على شرط أن تتدارك خسارتي إذا حدثت لي الحادثة المعينة التي اتفقنا عليها، ويقبل الوكيل ذلك عن الشركة.