ويحرم إذا كانت الصورة كاملة ولكنه على هيئة لا يستبين منه بعض أجزائه، كما إذا صور انسانا ملتفتا، فلا يستبين منه بعض أجزاء وجهه، أو صوره راكعا أو ساجدا أو جالسا، أو واضعا يديه خلف ظهره، فلا يستبين منه بعض أجزائه في الصورة، فيحرم جميع ذلك ويحرم أخذ الأجرة عليه.
ويجوز التصوير بالآلة الفوتوغرافية الشائعة، فإنها من حبس الظل وليست من التصوير المحرم.
ويجوز تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر والأزهار والثمار والنخيل سواء كانت مجسمة أم غير مجسمة ويحل أخذ الأجرة عليه.
[المسألة 20:] يجوز اقتناء الصور سواء كانت من ذوات الروح أم من غيرها وسواء كانت مجسمة أم منقوشة أم مطرزة أم محفورة، نعم يكره اقتناؤها، والكراهة في الجميع على حد سواء فليست في الصور المجسمة أشد منها في غيرها.
[المسألة 21:] تحرم إعانة الظالين في ظلمهم، وتحرم إعانة كل فاعل للحرام في فعله الحرام وإن لم يكن في عداد الظالمين عرفا.
وأما إعانة الظالمين في أفعالهم المباحة أو في طاعاتهم فهي غير محرمة، إلا إذا عد في أعوان الظلمة والمنتسبين إليهم أو كان ذلك موجبا لقوة شوكتهم وتمكينهم من الظلم.
[المسألة 22:] يحرم اللعب بالآلات المعدة للقمار كالنرد والشطرنج والطاولي، وأوراق المقامرة، ونحوها من الأشياء الخاصة المعدة لذلك، سواء كان اللعب بها مع الرهن أم بدونه، ولا يحل أخذ الرهن عليها، سواء كان الرهن من المغلوب من المتقامرين للغالب أم من شخص آخر أجنبي عنهما وسواء كان المتراهنان هما المتقامران أم غيرهما، كما إذا تقامر شخصان بمحضر شخصين آخرين، فتراهن الشخصان المشاهدان للمقامرة وقال أحدهما للآخر: إن غلب زيد في المقامرة فلك من مالي كذا دينارا، وإن