استعماله، وإذا شاعت فوائده المحللة وكثرت منافعه ومناهجه المجدية والراجحة حتى أصبح في نظر أهل العرف من الأجهزة المشتركة العامة وغير معدود من آلات اللهو والحرام على الخصوص، جاز بيعه واقتناؤه واستعماله في الأشياء المباحة واختصت الحرمة باستعماله في النواحي المحرمة.
[المسألة 12:] يجوز بيع الآلات المسجلة للصوت كما يجوز استعمالها في ما يباح وما يحسن ويرجح، ويجوز بيع الآلات المكبرة للصوت، ويجوز بل يحسن استعمالها في الأمور الراجحة، كاعلان الصوت في الأذان، وتبليغ الصوت في خطبة الخطيب، وموعظة الواعظ وقراءة القارئ ونشر الحقائق الصحيحة.
[المسألة 13:] يحرم عمل آلات اللهو وآلات الحرام المتقدم ذكرها، ويحرم اصلاحها إذا فسدت أو تعيبت، ويحرم التكسب بذلك وأخذ الأجرة أو الجعالة عليه، بل يجب افسادها واعدامها مع الامكان وتغيير هيئتها على الأقل، وله أن يبيع مادتها بعد التغيير من نحاس أو حديد أو معدن آخر، وله أن يبيع المادة قبل التغيير والافساد إذا اشترط على المشتري تغييرها أو وثق بأنه يغيرها وإن لم يشترط ذلك عليه، ويشكل جواز البيع بغير ذلك.
[المسألة 14:] الأحوط لزوما للمكلف أن يجتنب الانتفاع مطلقا بأواني الذهب والفضة في الحوائج وإن لم يكن الانتفاع من أنواع الاستعمال المتعارفة، وأن لا يقتنيها مع قصد أن يجعلها متاعا معدا للانتفاع به وإن لم يستعملها بالفعل بل جعلها على الرفوف للزينة مثلا، فيجتنب بيعها وشراءها لهذه الغاية على الأحوط، وأن يجتنب الإجارة لصياغتها لهذه الغاية ويجتنب أخذ الأجرة عليها.
ويجوز له أن يقتنيها لغير ذلك من الغايات كما إذا قصد بذلك حفظها