[المسألة 17:] المدار في كون الشئ مالا في نظر أهل العرف هو أن تكون لذلك الشئ فائدة يرغب فيها عامة العقلاء، ويتنافسون من أجل تلك الفائدة على اقتنائه وبذل المال بإزائه، والفائدة المذكورة المرغوب فيها قد تكون مطلقة تشمل حال الاختيار وحال الاضطرار كأصناف المأكولات والمشروبات والملبوسات، وقد تختص بحال الاضطرار كالعقاقير والأدوية والمستحضرات التي يطلبها الناس في أوقات المرض والعلاج خاصة، فإذا كانت الحاجة إليها عامة منتشرة بين الناس في حال اضطرارهم كانت باعثا لهم على التنافس وبذل المال للحصول على ذلك الشئ وإن كانت الاستفادة منه خاصة في حال الاضطرار، وبملاحظة هذه الرغبة والتنافس يكون ذلك الشئ مالا في نظرهم، وإذا كانت تلك الفائدة محللة في شريعة الاسلام جاز بيع الشئ وشراؤه وصح التكسب به في الشريعة الاسلامية كما تكرر في المسائل المتقدمة.
[المسألة 18:] الأحوط لزوما عدم جواز بيع المصحف الشريف على الكافر وعدم تمكينه منه، ويحرم بلا ريب إذا كان موجبا للزراية والهزء به والاستهانة بشأنه والهتك لحرمته، ويجوز بيعه عليه وتمكينه منه إذا كان ذلك وسيلة لهدايته، أو سببا لتعظيم أمره عنده أو عند بعض المنصفين من ذوي نحلته.
[المسألة 19:] يحرم تصوير كل ذي روح سواء كان انسانا أم حيوانا، وسواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة، ومنقوشة أم محفورة أم مطرزة.
ويستثنى من ذلك تصوير بعض الأجزاء فقط كتصوير الرأس وحده، أو الرجل أو اليد خاصة فلا يحرم ذلك، إلا إذا عد تصويرا للانسان أو الحيوان ولكنه ناقص بعض الأجزاء، كما إذا صور انسانا أو حيوانا مقطوع الرأس، فلا يترك الاحتياط باجتنابه.
ويحرم إذا صور انسانا أو حيوانا مقطوع اليد أو مقطوع الرجل،