الحكم في هذا العيب مشكل في جميع فروض المسألة فلا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة في جميعها.
ويستثنى من ذلك فرض واحد، وهو ما إذا كان حدوث العيب في المال بفعل المشتري نفسه، فلا يكون للعيب أثر، فيكون بيع البائع لازما ولا خيار فيه للمشتري.
[المسألة 293:] يجب على البائع أن يخلي المبيع عند تسليمه من أثاثه وأمتعته، ومن أي شئ يمنع المشتري أو يزاحمه في تصرفاته في المبيع، فعليه أن يفرغ الدار المبيعة والحانوت المبيع والفندق المبيع مما فيها من أثاث وأمتعة وفرش وأجهزة وأدوات وآلات وحوائج لا تدخل في المبيع ولا يشملها البيع. وإذا كانت الدار أو المحل مبلطا بحجارة واشترط البائع عدم دخولها في المبيع وجب عليه قلعها واخراجها وتسوية الأرض، وكذلك إذا كان له في الأرض شئ مدفون، حجارة أو حديد أو غير ذلك مما يمنع عن الزراعة أو البناء فيها أو يمنع الانتفاع بها بوجه آخر أو كان البائع قد اشترط عدم شمول البيع له فيجب عليه اخراجه وتسوية الأرض وطم حفرها.
[المسألة 294:] إذا احتاج البائع في اخراج بعض الأثاث أو الأشياء من المنزل أو المحل المبيع إلى هدم بعض جدرانه، هدمه وأخرج أثاثه ووجب عليه بعد ذلك تعمير البناء واصلاح ما استهدم.
[المسألة 295:] إذا كان البستان المبيع مشغولا بزرع للبائع، فإن كان قد حل أوان حصاد الزرع وجب على البائع حصاده واخلاء الموضع منه، وإذا كانت للغرس أو الزرع جذور تضر بزراعة البستان والانتفاع به بعد ذلك وجب على البائع استيصال الجذور وتنقية الأرض منها وتسوية الأرض بعد ذلك.
وإن لم يحن وقت حصاد الزرع، فإن اشترط البائع على المشتري