[المسألة 290:] إذا تحقق القبض على الوجه الذي تقدم منا بيانه في المسألة المائتين والخامسة والثمانين وحصل الاستيلاء عرفا على الشئ ترتبت أحكام القبض، وخرج به الشئ عن ضمان بائعه فلا يكون تلف المبيع بعد ذلك من مال البائع، ولا يكون تلف الثمن الشخصي بعد ذلك من مال المشتري.
ويكفي في تحقق القبض أيضا أن يسلم البائع المال المبيع إلى الوكيل المفوض من قبل المشتري، وأن يسلم المشتري الثمن إلى الوكيل المفوض من قبل البائع، ويكفي أن يأمره المشتري بأن يسلم المال إلى رجل معين، فإذا دفع البائع المال إلى ذلك الشخص فقد حصل القبض، وبرئت ذمة البائع، ويكفي كذلك أن يأمره المشتري بأن يرسل المال إلى موضع معين، متجر، أو مصرف، أو بنك في البلد، أو إلى موضع معين في بلد آخر، فإذا أرسل البائع المال أو أرسله وكيله المفوض منه إلى الموضع الخاص واطمأن بوصوله فقد حصل القبض، وكذلك الحكم في قبض البائع الثمن.
[المسألة 291:] إذا باع الشخص على غيره شيئين أو عدة أشياء وتلف بعض الأشياء المبيعة قبل قبضها ولم يتلف الباقي منها، تبعض العقد، فانفسخ البيع في خصوص الشئ التالف، ورجعت حصة ذلك التالف من الثمن إلى المشتري، وكان تلف ذلك المبيع من مال بائعه، وصح البيع في الأشياء الباقية التي لم تتلف بما يخصها من الثمن، وثبت للمشتري فيها الخيار، لتبعض الصفقة، فيجوز له أن يفسخ العقد، فيرد الأشياء المذكورة غير التالفة على بائعها، ويسترد منه حصتها من الثمن، ويجوز له أن يرضى بالبيع في هذه الأشياء غير التالفة بحصتها من الثمن.
[المسألة 292:] إذا حدث في المال المبيع أحد العيوب بعد العقد وقبل أن يقبضه المشتري من بائعه فقد ذكرنا في المسألة المائتين والخامسة والأربعين إن